الشيخ فاضل اللنكراني
105
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 1 : يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها ، وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية ، والأيسر فالأيسر ، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله ، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللازم ، فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب ، لا يجوز التعدّي إلى مرتبة فوقه 1 .